المادة 785
مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية
المادة 785 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/785/