النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 794

المادة 794

مادة 794: اذا اتضح بعد حجز ما, ان المال الناتج عن بيع الاموال المحجوزة يكفي لدفع النفقات ولايفاء الحاجز والدائنين الاخرين الذين ظهروا من تقديم حجوز اخرى, او اعتراضات , لايفاء الدائنين المسجلة اسماؤهم او الممتازين اذا وجدوا واعلنوا انفسهم للدائرة الاجرائية - فان مأمور الاجراء يرسل في اقرب ما يمكن من الوقت , وفي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ البيع, سندا الى كل دائن عن المصرف الذي وضعت فيه الوديعة المنصوص عليها في المادة 763, وتكون قيمة هذا السند معادلة لما يجب لذلك الدائن, ويرسل ايضا الى المحجوز عليه سندا بالباقي اذا كانت هناك بقية واذا كانت الحال على خلاف ما تقدم, فتجري معاملة التوزيع

المادة 794 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/794/