النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11637 تاريخ 09/01/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9961 / 1975 )

يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة:

1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير.

2- تنفيذ الاحكام المبرمة.

يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11637 تاريخ 09/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244307/article/1/