المادة 1
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9961 / 1975 )
يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة:
1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير.
2- تنفيذ الاحكام المبرمة.
يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 76, 14/04/1975
مادة 76: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 واستعيض عنه بالنص التالي: يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة: 1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير. - تنفيذ الاحكام المبرمة. يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.