النص الكامل

قرار رقم 733 تاريخ 13/01/1944 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية:-

1) غزل الصوف والحرير الاصلي والاصطناعي والثياب تشتريها وزارة التموين بكاملها- وتنسجها تحت رقابتها وتبيعها باسعار محددة, فاذا كان المستورد هو نفس صاحب - المعمل فله افضلية نسج الغزل في معمله ب ) المنسوجلات القطنية والصوفية: تشتري وزارة التموين نصف الكمية المشتورية - (على ان تدفع للمستورد ربحا مقداره 30  % سيف المحل) وتترك النصف الاخر تحت - تصرف المستورد ج)الغزول القطنية على مختلف انواعها: تشتري وزارة التموين 15 % % من الكمية- المستوردة وتدفع قيمتها بحسب تسعيرة وزارة التموين المعمول بها من حين استلام- الكمية د) المواد الغذائية المحفوظة ضمن العلب والصابون, والزيت , والثمار المجففة,- والمصابيح الكهربائية: يحق لوزارة التموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة او- جزءا منها

المادة 1 من قرار رقم 733 تاريخ 13/01/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244318/article/1/