النص الكامل

قرار رقم 733 تاريخ 13/01/1944 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن البضائع التي تشتريها وزارة التموين على اساس اسعار سعر المشتري مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل الاتي: ا) من 2/ 1 7 الى 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب ) من 15 الى 20% عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسويسرا ج) 30 % عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واستراليا

المادة 3 من قرار رقم 733 تاريخ 13/01/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244318/article/3/