النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يتألف المجلس التأديبي للامن العام كما يلي: - مدير الامن العام رئيسا - مفوض عام ممتاز - مفوض عام يعينون بقرار من مدير الامن العام اعضاء - مفوض - موظف من رتبة الموظف المحال على المجلس

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244320/article/24/