النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: ان الافعال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها. - الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل موظف امن في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفة لانظمة الامن العام والتدابير الادارية الداخلية والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة. - الجهر على اي وجه من الوجوه باراء ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد- مشاكل للسلطات . - انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات . - عدم المحافظة على اصول الكتابة والكرامة المسلكية. - مخالفة نظام اللباس - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام. - التردد الى الملاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة بالبزة الرسمية - المقامرة على انواعها. - الاختصام مع الرفاق والاهلين. - الالتجاء الى الوساطات والشفاعات . - معاطاة التجارة او مزاولة الحرف والصنائع. - التخلف عن اداء الخدمات في جميع وجوهها المسلكية - الاحتفاظ بمعلومات ولو خاصة تتعلق بالمصلحة العامة وعدم ابلاغها الرؤساء- المسؤولين. - كل عمل يقوم به رئيس يدل على الضعف او سوء استعمال للسلطة وكل قول مهين وكل- عقوبة جائرة اذا كان هذا الجور مقصودا, وكل اخفاء لاخطاء مرؤوسيه. - كل تذمر او عصيان من قبل المرؤوسين.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244320/article/27/