المادة 30
مادة 30: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: - حسم الراتب حتى شهر. 2- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 3- التنزيل درجة واحدة او اكثر. 4- التنزيل رتبة او اكثر, 5- العزل.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
مادة 30: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: - حسم الراتب حتى شهر. 2- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 3- التنزيل درجة واحدة او اكثر. 4- التنزيل رتبة او اكثر, 5- العزل.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244320/article/30/