النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: - حسم الراتب حتى شهر. 2- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 3- التنزيل درجة واحدة او اكثر. 4- التنزيل رتبة او اكثر, 5- العزل.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244320/article/30/