النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام ولا يمكن لاي مأمور حدود او مفتش او اختصاصي او مفوض في الامن العام ان يمارس وظيفته قبل ان يحلف امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: "اقسم بالله اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى "اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا افشي اسرار الوظيفة وكل ما "يتعلق بها او يتفرع- عنها ولا استنسخ الاوراق الرسمية قصد "الاحتفاظ بها او اعطاء مضمونها للغير".

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244320/article/9/