النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 105

المادة 105

مادة 105: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. - يكون الاعتلال اما موقتا, وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال سنتين واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت . وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بناء على رأي لجنة تحقيق صحية مؤلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين احدهما برتبة الضابط صاحب العلاقة والاخر برتبة اعلى يعينه وزير الداخلية. - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال لا يعتبر قدما للرتبة والترقية بل يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي. - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال.

المادة 105 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/105/