المادة 116
مادة 116: عند مباشرة العمليات الحربية يمنح رجال الدرك الذين هم في الخدمة على اختلاف رتبهم تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/12/1956, المادة 2, 12/12/1956
مادة 2: تعدل المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/955 على الوجه التالي: "عند مباشرة العمليات الحربية اثناء حالتي الحرب والطوارىء يمنح رجال الدرك الذين هم في الخدمة تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر كامل بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .