النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 137

المادة 137

مادة 137: تتألف مصلحة الادلة الجنائية من: 1- قسم البصمات - اخذها ورفعها والمقارنة بينها وترتيبها حسب الطريقة الفردية والعشرية والهجائية وما الى ذلك. 2- قسم الخبرة- التحليل الكيماوي- معاينة الاسلحة والذخائر تطبيق الخطوط والامضاآت . 3- قسم التصوير- اخذ قياسات الموقوفين- تصوير الاثار والمستندات وتكبيرها.

المادة 137 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/137/