النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 150

المادة 150

مادة 150: تقسم مدينة بيروت بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة الى عدد من المناطق يحدد حسب مقتضيات المصلحة ويكون في كل منطقة مخفر يديره مفوض او اكثر يعاونه عدد من المعاونين ومن رجال الشرطة تحدده جداول الخدمة التي تنظمها المديرية.

المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/150/