النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 162

المادة 162

مادة 162: يخضع الشرطيون لتمرين مدة سنة يحضرون خلالها دورة معهد قوى الامن الداخلي الخاصة بهم ويثبتون عند انتهاء مدة التمرين: 1- اذا فازوا بامتحان المعهد 2- اذا كانت خدماتهم مرضية وسلوكهم حسنا. اذا لم يستوفوا هذين الشرطين يمكن صرفهم من الخدمة ومن كانت خدماته غير مرضية يمكن صرفه قبل نهاية مدة التمرين دون ان يحق له المطالبة باي تعويض .

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/162/