النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 174

المادة 174

مادة 174: الشرطيون الذين يعينون مفتشين اذا لم يبرهنوا في خلال سنة عن كفاءة مسلكية يعادون الى ملاكهم بعلاوة درجة واحدة. اما المعينون من المدنيين فيصرفون من الخدمة ولا يحق لهم المطالبة بتعويض ما. يخضع مفتشو التحري المعينون من خارج الملاك لدورة مدرسية في معهد قوى الامن- الداخلي.

المادة 174 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/174/