النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 211

المادة 211

مادة 211: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد لمدة ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل لاعتياده سوء السلوك.

المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/211/