المادة 217
مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ
مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/217/