النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يؤخذ رتباء الدرك من الفئات التالية وفقا للاسس المحددة في هذا الفصل وبالتفصيل التالي: آ- من جنود الخدمة الفعلية بالترقية. ب - من الرتباء السابقين الذين تركوا الخدمة وطلبوا اعادتهم اليها وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي. ج- من ضباط الصف في الجيش وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان تكون مشروحاتهم حسنة جدا. - غير انهم لا يعينون الا برتبة ادنى من رتبتهم التي حصلوا عليها في الجيش على الا تتجاوز رتبة رقيب اول ولا يثبتون في السلك الا بعد ان يتابعوا دورة تدريسية خاصة بالرتباء في المعهد وان يجتازوا امتحان الخروج بنجاح ثم يتدرجون مدة لا تقل عن ستة اشهر في احد المخافر اما الذين يرسبون في نهاية الدورة او لا يقطعون الدليل على حسن السلوك والكفاءة في مدة التدرج فيمكن تسريحهم لدى انتهاء مدة التمرين وهي سنة دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في السلك ولا بتصفية تقاعدهم على اساس راتبهم في هذا السلك.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/24/