النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: تجري ترقية الاختصاصيين بالاختيار بناء على اقتراح الرؤساء ضمن الشروط التالية: اولا- ان يكون قد قضى الاختصاصي بهذه الصفة المرات التالية حتى 31 كانون الاول من السنة التي يقترح ترشيحه فيها لرتبة اعلى. - الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات ــــــــــــــــــــ برتبة صنف خامس . - الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات ـــــــــــــــــــــ برتبة صنف رابع. - الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات ـــــــــــــــــــ برتبة صنف ثالث . - الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات ـــــــــــــــــــ برتبة صنف ثان. - الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات ـــــــــــــــــــــ برتبة صنف اول - اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حتما بعد صدور قرار الثتبت . ثانيا- ان يكون ذا كفاءة مهنية مشهودة.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/34/