النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء يحملون القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء الشهادة التي يجب ان تكون القسم الثاني من البكالوريا والسن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين سنة.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/39/