النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: لا يرقم الضابط على جدول الترقية ما لم تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد قضى على الاقل برتبته الحالية المدات المحددة في المادة التالية. 2- ان تكون مشروحاته جيدة من حيث الخدمة والسلوك. 3- ان ينجح في امتحان الكفاءة المسلكية والعسكرية. 4- ان يتابع عند اللزوم دورة تحضيرية في المعهد تتراوح مدتها بين (3 و6) اشهر. - لا تخضع الترقيات الى رتبة زعيم وعقيد للفقرتين (3 و4) من هذه المادة.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/45/