النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يؤجل حكما ترفيع او ترشيح كل ضابط او رتيب او دركي اذا وجد في احدى الحالات التالية: 1- اذا كان قيد الملاحقة لدى القضاء العسكري او المجلس التأديبي او كان ملاحقا لدى القضاء المدني من اجل جناية او جنحة. 2- اذا صدرت عليه احكام تتجاوز الشهر حبسا من القضاء المدني او العسكري او اذا عوقب بالتوقيف الصارم ثلاثين يوما دفعة واحدة, كل ذلك خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية. 3- اذا احيل الى المجلس التأديبي خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية وبالرغم من قرار عدم الادانة فرضت عليه القيادة عقابا من اجل الاسباب نفسها التي قضت باحالته الى المجلس التأديبي. 4- اذا كانت مشروحاته سيئة.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/56/