النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 67

المادة 67

مادة 67: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يترك السلك لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا الباب . - تمكن شهادة حسن السلوك صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك بأي وجه كان. - يعطى قائد الدرك شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح بناء على اقتراح مجلس القيادة المبني على رأي الرؤساء وعلى درس ملف الدركي المسرح.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/67/