النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: يعود لقائد الدرك امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء. - لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الدرك ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته على ان هذا لا يمنع الشروع في تنفيذ العقوبة المقترحة اذا كان الذنب المرتكب يؤثر في الانضباط العام ويتحتم عندئذ بيان الكيفية في تقرير العقاب .

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/72/