المادة 72
مادة 72: يعود لقائد الدرك امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء. - لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الدرك ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته على ان هذا لا يمنع الشروع في تنفيذ العقوبة المقترحة اذا كان الذنب المرتكب يؤثر في الانضباط العام ويتحتم عندئذ بيان الكيفية في تقرير العقاب .