النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 77

المادة 77

مادة 77: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على الرتباء والافراد هي: - العريف : يومان توقيفا "بسيطا". - ضابط الصف : اربعة ايام توقيفا "بسيطا". - رئيس مخفر: ستة ايام توقيفا "بسيطا". - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب : عشرة ايام توقيفا "بسيطا" واربعة ايام توقيفا "صارما". - قائد سرية او مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و 8 ايام توقيفا صارما. - قائد فوج او معهد او عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما. - قائد الدرك: 30 يوم توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما. - وزير الداخلية: من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما وبحسم الراتب حتى 15 يوما.

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/77/