المادة 10
يستوفى عن كل ترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بفتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية رسم مقطوع بشكل طابع مالي يلصق على الترخيص وتحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
نص مرتبط: تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية وفتح مراكز لها