النص الكامل

قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ

المادة 10

المادة 10

يستوفى عن كل ترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بفتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية رسم مقطوع بشكل طابع مالي يلصق على الترخيص وتحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

نص مرتبط: تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية وفتح مراكز لها

المادة 10 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/10/