النص الكامل

قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعطى الترخيص بممارسة مهنة اختصاصي تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1- ان يكون طالب الترخيص حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

2- ان يكون حائزا شهادة جامعية او شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المذكو صادرة عن معهد مرخص له رسميا بتدريس هذا الاختصاص , وشرط ان تكون سنوات الدراسة قد حصلت بكاملها بعد الحصول على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

تتم معادلة الشهادات التي يحصل عليها اللبنانيون في الخارج وفقا لاحكام المرسوم الرقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (نظام لجنة المعادلات) ويخضع حاملو هذه الشهادات لامتحان كولوكيوم ينظم خصيصا لهذه الغاية وتحدد شروطه ومواده بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الثقافة والتعليم العالي او وزير التعليم المهني والتقني.

3- ان لا يكون محكوما بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين).

المادة 3 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/3/