المادة 7
مادة 7:
يؤخذ الملحقون من بين حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق او الاجازة في العلوم الاقتصادية او في الاداب او احدى الشهادات الجامعية المعادلة لها رسميا شرط ان ينجحوا, سواء أكانوا من ملاكات الدولة او من خارجها, في امتحانات انتقائية تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين.