المادة 10
مادة 10: الغي نص المادة 33 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يحظر استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري). 2- تصادر الاجهزة المنصوص عليها في البند -1- اعلاه في حال استعمالها, وتتلف بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر باشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر, ان لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي باعادة الاشياء المصادرة الى صاحبها.