النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة 41 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء ولاسيما في وقت الضباب او سقوط المطر الغزير او الثلج او لدى المرور في نفق, يجب على السائق: آ- ان يشعل انوار الطريق او انوار التلاقي. ب - ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون. 2- على السائق استعمال انوار التلاقي بدلا من انوار الطريق والانوار المضادة- للضباب في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الاخرين, وخاصة: آ- لدى التلاقي. ب - لدى السير وراء مركبة اخرى بمسافة قصيرة. 3- يحظر استعمال انوار الطريق: آ- لدى التلاقي. ب - في المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة كافية. ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية الى مسافة كافية. د- عندما تكون المركبة متوقفة.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244330/article/12/