المادة 20
مادة 20: الغي نص البند 2 من المادة 99 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: كل سيارة عمومية لنقل الركاب , يجب ان تزود في الداخل بلوحتين تحملان اسم صاحبها ورقم تسجيلها والبيانات الاخرى التي تحدد مع شكل اللوحات ومكان تركيبها بقرار من وزير الداخلية.