المادة 4
"مادة 4: الغي نص الفقرة "آ" من المادة 8 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: على السائق قبل الشروع باجراء مناورة, او بالخروج من بناية او عقار او رتل من السيارات المتوقفة, او بالسير الى الوراء او بانتقال جانبي, ان ينبه سائر المنتفعين الى العملية التي ينوي القيام بها, وان لا يباشر بتنفيذها الا بعد التأكد من امكانية اجرائها دون خطر.