النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 نافذ

المادة 43

المادة 43

مادة 43: الغي نص المادة 155 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا تعطى رخصة السوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الداخلية, فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة ومن اطلاعه على قانون السير وانظمته, يشترط ان يكون رئيس واعضاء هذه- اللجنة من موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات الدائمين من الرتبة الاولى في- الفئة الرابعة على الاقل, حائزين على اجازات سوق يعود تاريخها لاكثر من خمس - سنوات . ويجب على طالب رخصة السوق العمومية ان يثبت انه مطلع على تركيب المحرك والمكابح والادارة والاتجاه والانارة, وانه يعرف معرفة جيدة قانون السير وانظمته. لا تعطى رخصة سوق سيارات سياحة عمومية الا لمن كان حائزا على رخصة سوق خصوصية, كما لا تعطى رخصة سوق سيارات الشحن والاتوبيس الا لمن كان حائزا على رخصة سوق سيارات سياحة عمومية. ولا تعطى رخصة سوق من الفئة الرابعة الا لمن كان حائزا على رخصة سوق من الفئة الثالثة.

المادة 43 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244330/article/43/