النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 نافذ

المادة 54

المادة 54

مادة 54: الغي نص المادة 277 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف المخالفات لاحكام هذا القانون, بالنسبة للعقوبات المترتبة عليها في خمس فئات كما يلي: آ- مخالفات الفئة الاولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون, يعاقب علها بالحبس حتى شهرين وبغرامة نقدية تتراوح بين 50 ليرة و300 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ب - مخالفات الفئة الثانية: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة نقدية تتراوح بين 35 ليرة و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ج- مخالفات الفئة الثالثة: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى عشرة ايام وبغرامة نقدية تتراوح بين 20 ليرة و100 ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين. د- مخالفات المشاة: يعاقب عليها بغرامة نقدية فقط تتراوح بين 5 ليرات و25 ليرة لبنانية. ه- مخالفات عداد التكسيمتر: 1- اذا كان العداد غير مطابق للمواصفات المحددة, او اذا كان معطلا, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها بغرامة تتراوح بين 50 و100 ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين. وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 2- في حال ادخال تعديلات على العداد كي يسجل اسعار تفوق التعرفة المحددة, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها, وعند الاقتضاء كل شخص يثبت اشتراكه في عملية الغش , بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاف العقوبة حتى في حال التكرار.

المادة 54 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244330/article/54/