المادة 60
مادة 60: يضاف الى نص المادة 301 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: اذا لم يبادر المخالف الى ازالة الاسباب التي ادت الى الاحتجاز في خلال اسبوع واحد من تاريخ تنظيم المحضر, يصبح الاحتجاز حجزا وتطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 نافذ
مادة 60: يضاف الى نص المادة 301 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: اذا لم يبادر المخالف الى ازالة الاسباب التي ادت الى الاحتجاز في خلال اسبوع واحد من تاريخ تنظيم المحضر, يصبح الاحتجاز حجزا وتطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.
المادة 60 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244330/article/60/