المادة 16
مادة 16: يمكن زيادة العدد الاقصى المذكور في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم وفقا لما يلي: - 40 (اربعين) مسكنا لكل مؤسسة او هيئة تبلغ مساهمتها باكلاف بناء على المساكن ثلاثين بالمئة على الاقل. - 60 (ستني) مسكنا لكل مؤسسة او هيئة تبلغ مساهمتها باكلاف بناء المساكن اربعين بالمئة على الاقل.