النص الكامل

مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يمكن زيادة العدد الاقصى المذكور في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم وفقا لما يلي: - 40 (اربعين) مسكنا لكل مؤسسة او هيئة تبلغ مساهمتها باكلاف بناء على المساكن ثلاثين بالمئة على الاقل. - 60 (ستني) مسكنا لكل مؤسسة او هيئة تبلغ مساهمتها باكلاف بناء المساكن اربعين بالمئة على الاقل.

المادة 16 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244334/article/16/