المادة 18
(عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )
تعطى الاولوية في تلبية الحصول على قروض للمساكن للمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب وللافراد وذلك وفقا للترتيب التالي:
المرتبة الاولى: المؤسسات والهيئات التي قدمت المساهمة المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.
المرتبة الثانية: المؤسسات والهيئات التي قدمت المساهمة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم والافراد الذين قدموا مساهمة نقدية او عينية توازي 20 % من ثمن مسكنهم على الاقل.
المرتبة الثالثة: المؤسسات والهيئات التي لم تقدم المساهمة المذكورة في احدى المرتبتين الاولى والثانية اعلاه.
المرتبة الرابعة: الافراد الذين لم يقدموا المساهمة المذكورة في المرتبة الثانية اعلاه. وتؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاولويات للافراد او لاعضاء او مستخدمي الهيئات والمؤسسات او المستفيدين منها الامور التالية:
1- اقدمية الطب .
2 - الوضع العائلي فتعطى الافضلية للمتزوج الذي له عدد معين من الاولاد ثم للمتزوج الذي له عدد اقل وهكذا تدريجيا لغاية المتزوج بدون اولاد ثم للعازب في الحالة المذكورة في البند ثامنا من المادة السابعة عشرة اعلاه وفي احدى الحالتين التاليتين:
آ - الذي توفي والده وكان معيلا للعائلة.
ب - الاكبر سنا في العائلة شرط ان لا يكون احد ابويه قد حصل على قرض لبناء او تملك مسكن.
3- المكان الذي ستشيد فيه المساكن. فتعطى الافضلية للمستفيد الذي سينشيء المسكن في قريته.
4- الوضع السكني للمستفيد فتجرى المفاضلة بين المستفيدين الذين يشغلون مسكنا بالايجار بالاستناد الى تاريخ بدء اجارة كل منهم فيفضل من كانت اجارته اقرب عهدا على من كانت اجارته اقدم. وفي حال بدء الاجارة قبل سنة 1960 يجب ان يقع المأجور على مسافة اكثر من عشرين كيلومترا من المكان الذي سينشأ عليه المسكن موضوع طلب القرض . لوزير الاسكان والتعاونيات , عند الحاجة, تحديد اولويات متممة تلي الاولويات المذكورة اعلاه في المرتبة.
5 - الطلبات التي يرفق بها اصحابها تعهدا من مؤسسات رسمية او خاصة تقبل بها وزارة الاسكان والتعاونيات بتحويل القسط الشهري المترتب على المستفيد من القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات . وتعطى القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات . وتعطى الاولوية للطلبات التي يغطي التعهد المرفق بها خمس سنوات من مدة القرض . وكذلك الطلبات العائدة للذين لا يعملون لدى رب عمل معين شرط ان يرفقوا بطلبهم تعهدا بعقد رهن على المؤسسة خاصتهم او بتقديم ضمانة اضافية وذلك ضمانا لتسديد الاقساط المترتبة عليهم لايفاء القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات . وتعطى الاولوية, في هذه الحالة ايضا, للطلبات التي يرفق بها اصحابها تعهدا يغطي قيمة القرض ومن ثم تدريجيا حتى الطلبات التي يتعهد اصحابها بتقديم ضمانة لتسديد اقساط الخمس سنوات الاولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2 من المرتبة الرابعة) بموجب مرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981, المادة 3, 27/08/1981
مادة 3: الغي نص الفقرة "2" من المرتبة الرابعة المدرجة في المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/80 واستعيض عنه بالنص التالي: 2 - الوضع العائلي فتعطى الافضلية للمتزوج الذي له عدد معين من الاولاد ثم للمتزوج الذي له عدد اقل وهكذا تدريجيا لغاية المتزوج بدون اولاد ثم للعازب في الحالة المذكورة في البند ثامنا من المادة السابعة عشرة اعلاه وفي احدى الحالتين التاليتين: آ - الذي توفي والده وكان معيلا للعائلة. ب - الاكبر سنا في العائلة شرط ان لا يكون احد ابويه قد حصل على قرض لبناء او تملك مسكن.