النص الكامل

مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: في حال تقديم وزارة الاسكان والتعاونيات مساعدة نقدية الى احدى المؤسسات او الهيئات بنتيجة مساهمة هذه الاخيرة في كلفة المساكن المزمع انشاؤها, يجب ان تثبت الهيئة او المؤسسة المعنية صرف مساهمتها اولا حتى تدفع لها قيمة المساعدة. اما القرض لرصيد كلفة المساكن المزمع انشاؤها بعد حسم المساهمة والمساعدة المذكورتين فيجري دفعه بعد التثبيت من صرف قيمة المساعدة على ثلاث دفعات متساوية. وتقوم الدائرة المختصة في وزارة الاسكان والتعاونيات بالتثبت من تنفيذ الاشغال المحددة بموجب كل دفعة قبل صرف الدفعة التي تليها. اما في حالة المساعدة المعنية فلا يسجل العقار على اسم المستفيدين الا بعد انجاز كامل البناء للوحدة او للوحدات السكنية.

المادة 20 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244334/article/20/