المادة 30
مادة 30: تتولى ادارة "الصندوق المستقل للاسكان" والمديرية العامة للاسكان, صلاحيات تنفيذ احكام هذا المرسوم, الاول فيما يعود لقروض الصندوق المستقل للاسكان وتطبيق القانون رقم 6/80 والثانية فيما يعود للصندوق الخاص بالاسكان وللعقارات المخصصة للاسكان بموجب المادة السادسة والعشرون من هذا المرسوم. وتنسق علاقة العمل بينهما بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات .