المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )
الغيت بالمرسوم 3686 ت 11/2/1987
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981, المادة 1, 27/08/1981
مادة 1: تضاف الفقرات الجديدة المدرجة ادناه الى المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان وفقا لما يلي: اولا: الى المادة السادسة منه: ان المساحات القصوى المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم هي لاجل احتساب قيمة القرض فقط . ثانيا: الى المادة العاشرة منه: الا انه يكتفي بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وللجمعيات الخيرية بتعهد منها يسجل على الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوى بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, على ان توافق هيئة الصندوق المستقل في ما يعود للقروض , والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات , على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن . ثالثا: الى المادة التاسعة عشرة منه: 5- تدفع قيمة القرض دفعة واحدة للمستفيد الذي يشتري مسكنا جاهزا وذلك بعد تسجيل الرهن على الصحيفة العقارية .