النص الكامل

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف اللواء قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33. - مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد.

المادة 3 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244335/article/3/