النص الكامل

مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10 :

مهام مصلحة الاسلحة والذخائر:

تتولى مصلحة الاسلحة والذخائر ادارة مختلف الاسلحة والذخائر العائدة لقوى الامن الداخلي والاعتدة المتممة لها, وهي مكلفة القيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك لا سيما:

1- بيان حاجات قوى الامن الداخلي من الاسلحة ومتمماتها والذخائر العائدة لها وذلك طبقا لجدول العتاد العام لقوى الامن الداخلي مع وجوب تأمين كميات كافية من الاحتياط, وتحضير مشروع الموازنة في كل ما يتعلق بالاسلحة والذخائر مع تأمين خزنها وصيانتها. 2- اقتراح المواصفات الفنية العائدة للاسلحة والذخائر وتسلمها وتوزيعها وفقا لتعليمات المدير العام ومسك قيود محاسبتها.

3- شراء قطع الغيار اللازمة لتصليح الاسلحة والذخائر بطريقة البيان او الفاتورة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك في برنامج تنفيذ الموازنة وبحدود الصلاحيات المعطاة لها.

4- تأمين اعمال الصيانة اللازمة للاسلحة, وذلك عندما تتعدى هذه الاعمال نطاق الامكانات الفنية المتوفرة في المشاغل المختصة.

5- تأمين المراقبة الفنية لكل ما يتعلق بصيانة الاسلحة وخزنها وخزن الذخائر العائدة لها.

المادة 10 من مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244339/article/10/