النص الكامل

مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

مهام المدير العام: يمارس المدير العام الادارة العليا في قوى الامن الداخلي من اجل تأمين حسن ادارة الاموال والاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها, وعليه لهذه الغاية ان يتخذ او يأمر باتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق ذلك, وهو يتولى في هذا الاطار ما يلي:

1- تقدير وتحقيق الحاجات من اي نوع كانت ووضع مشروع موازنة قوى الامن الداخلي في صيغته النهائية وتقديمه لوزير الداخلية وفقا للنموذج المفروض من قبل وزارة المالية. 2- اقرار البرنامج العام لتنفيذ الموازنة ومراقبة حسن تنفيذه وفقا للاصول القانونية النافذة. 3- توزيع التجهيزات والاعتدة واللوازم على وحدات قوى الامن الداخلي.

4- التأكد من ان اجراءات تحقيق شراء الاعتدة واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال تجرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة وفقا لبرنامج تنفيذ الموازنة المحدد من قبله وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها.

5- تعيين لجان التلزيم والاستلام.

6- توقيع عقود ايجارات الابنية المشغولة من قوى الامن الداخلي.

7- التثبت من ان القطعات وعناصر قوى الامن الداخلي مجهزة بكل ما تحتاجه من اعتدة ولوازم لتنفيذ المهام الموكولة اليها مع السهر على حصر استعمالها في المجالات المحددة لها, ومن انها مصانة ومخزنة على الدوام وفقا للتوجيهات والاوامر التي يصدرها تأمينا لذلك.

8- تأمين كميات احتياطية كافية من الاعتدة واللوازم والسهر على حسن حفظها وصيانتها بحيث تبقى جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك.

9- ادارة وتخصيص السلفات والتأكد من ان مسك قيود الاموال وتحريكها يتمان وفقا للاصول القانونية النافذة.

10- السهر على حسن تنفيذ القوانين والانظمة الادارية في كافة قطعات قوى الامن الداخلي واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية فيها.

11- تأمين الارتباط مع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244339/article/3/