المادة 27
يضاف الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/2/1975 المادة التالي نصها:
"كل كمية من السوائل الكحولية المستخرجة من العنب (العرق) والمعبأة في اوعية او زجاجات مقفلة تعرض للبيع بدون اللاصقات المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون (لاصقات البندرول) تعتبر مهربة, وتعرض منتجها وبائعها للغرامات التالية:
1- بالنسبة للمنتج: غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ثلاثة الاف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع: غرامة مقطوعة قدرها خمسماية ليرة لبنانية. تتولى وزارة المال- مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت والدوائر المالية الاقليمية في المحافظات شؤون رسم لاصقات البندرول لا سيما ضبط المخالفات واستيفاء الغرامات .