النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ

المادة 38

المادة 38

يجاز للحكومة, بقرار من مجلس الوزراء, اعطاء سلفات خزينة حدها الاقصى/250/ مليون ليرة لبنانية (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) لتجشيع مشاريع الاسكان. تمنح هذه السلفات بقرار من وزير المالية.

ويتضمن هذا القرار توزيع قيمة السلفات بين المديرية العامة للاسكان- لترميم واعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة من جراء الاحداث (ستون مليون ليرة لبنانية) والصندوق المستقل للاسكان (تسعون مليون ليرة لبنانية) والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني (اربعون مليون ليرة لبنانية) وكذلك تحديد اسس وشروط اعطاء وتسديد هذه السلفات , بالاتفاق مع وزارة الاسكان والتعاونيات .

كما يجاز للحكومة بقرار من مجلس الوزراء اعطاء سلفات خزينة للبلديات لتمكينها من دفع الرواتب والاجور وتعويضات المرض ونهاية الخدمة.

تصدر بهذه السلفات قرارات من وزير المالية تتضمن تحديد اسس وشروط اعطاء هذه السلفات وكيفية تسديدها وذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

المادة 38 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/38/