المادة 41
تسهم الدولة في الاعباء المالية المترتبة على المدارس الخاصة المجانية لافراد هيئاتها التعليمية عن عامي 1984 و1985 من جراء المفعول الرجعي لزيادة الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات استثنائية, ويحدد مقدار فرق المساهمة واصول اعطائها ودفع قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 9 تاريخ 11/02/1986, المادة 4, 20/02/1986
مادة 4: تلغى المادة 41 من قانون موازنة 1985 الصادر بتاريخ 10/8/1985