المادة 44
يجاز للحكومة بقرار من مجلس الوزراء, اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفة خزينة لا تتجاوز/50/ مليون ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) لاقراض التعاونيات الاستهلاكية. تمنح هذه السلفة بقرار من وزير المالية ويتضمن هذا القرار تحديد اسس وشروط اعطاء وتسديد هذه السلفة.