النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ

المادة 44

المادة 44

يجاز للحكومة بقرار من مجلس الوزراء, اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفة خزينة لا تتجاوز/50/ مليون ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) لاقراض التعاونيات الاستهلاكية. تمنح هذه السلفة بقرار من وزير المالية ويتضمن هذا القرار تحديد اسس وشروط اعطاء وتسديد هذه السلفة.

المادة 44 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/44/