المادة 48
يجوز لوزير المالية ان ينشىء انواعا من اليانصيب وان ينظم مختلف اوضاعها واصول وطريقة ادارتها بقرار منه, وان تجري وزارة المالية تلزيمها بموجب استدراج عروض . يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, اعادة تنظيم مديرية اليانصيب الوطني وتعديل ملاكها بما يتلائم مع الحاجة التي تستدعيها ادارة اليانصيب الوطني بجميع انواعه.