النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ

المادة 48

المادة 48

يجوز لوزير المالية ان ينشىء انواعا من اليانصيب وان ينظم مختلف اوضاعها واصول وطريقة ادارتها بقرار منه, وان تجري وزارة المالية تلزيمها بموجب استدراج عروض . يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, اعادة تنظيم مديرية اليانصيب الوطني وتعديل ملاكها بما يتلائم مع الحاجة التي تستدعيها ادارة اليانصيب الوطني بجميع انواعه.

المادة 48 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/48/