المادة 9
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/9/