النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 نافذ

المادة 153

المادة 153

مادة 153: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 114 و115 و117 و120 و121 و122 والنبذة الثانية من المادة 119 من هذا النظام الا انه: أ- يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى (10000) عشرة الاف ليرة لبنانية. ب - يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 120 و121 بالرئيس المباشر.

المادة 153 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244347/article/153/